190

Tahrir Ahkam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Bincike

قدم له

Mai Buga Littafi

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Inda aka buga

قطر/ الدوحة

فصل (٤) ٢٥٤ - إِذا خَافَ الإِمَام من المهادنين خِيَانَة جَازَ أَن ينْبذ إِلَيْهِم عَهدهم. قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَإِمَّا تخافن من قوم خِيَانَة فانبذ إِلَيْهِم على سَوَاء إِن الله لَا يحب الخائنين﴾ وَإِذ نبذ إِلَيْهِم عَهدهم بَلغهُمْ المأمن، فَإِن كَانُوا نسَاء أَو أطفالًا بَلغهُمْ أَهَالِيهمْ، وَلَا يقتل مَا فِي أَيْدِينَا من رهائنهم، فَإِن الْكفَّار لما نقضوا عَهدهم فِي زمن مُعَاوِيَة امْتنع الْمُسلمُونَ من قَتلهمْ، وَقَالُوا: وَفَاء بغدر، خير من غدر بغدر. وَعَن النَّبِي [ﷺ]: " إدّ الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك وَلَا تخن من خانك ". فصل (٥) ٢٥٥ - يجوز لآحاد الْمُسلمين أَن يُؤمنُوا آحادا من الْكفَّار؛ إِذا كَانَ الْجِهَاد لَا يتعطل بأمانهم فِي نَاحيَة كالواحد، وَالْعشرَة (٨٩ / أ)، وَالْمِائَة وَأهل حصن.

1 / 234