186

Tahrir Ahkam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Bincike

قدم له

Mai Buga Littafi

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Inda aka buga

قطر/ الدوحة

السهْم الرَّابِع: الْمَسَاكِين، وهم المحتاجون إِلَى مَا ينفقونه على أنفسهم وعيالهم أَو تَتِمَّة حَاجتهم. السهْم الْخَامِس: أَبنَاء السَّبِيل، وهم الْفُقَرَاء المسافرون المحتاجون والمنشئون للسَّفر. فصل (١٢) ٢٤٩ - إِذا غلب الْكفَّار الْمُسلمين على شَيْء من أَمْوَالهم لم يملكوها، بل هِيَ بَاقِيَة ملك أَصْحَابهَا، فَإِن ظفر بهَا الْمُسلمُونَ فصاحبها أَحَق بهَا قبل الْقِسْمَة، فَإِن لم يعلم حَتَّى قسمت، عوض من وَقع ذَلِك فِي سَهْمه عَنهُ من خمس الْخمس، وَدفع ذَلِك إِلَى مَالِكه. وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة - رحمهمَا الله تَعَالَى -: يملكُونَ مَا أَخَذُوهُ بالقهر وَالْغَلَبَة. (٨٧ / أ) ثمَّ إِن أَخذهَا الْمُسلمُونَ فصاحبها قبل الْقِسْمَة أَحَق بهَا، وَبعد الْقِسْمَة أَحَق بِقِيمَتِهَا، وَسَوَاء فِي ذَلِك - عندنَا - الْعقار، وَالْمَتَاع، والبلاد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى -: إِذا اتَّصل الْعقار والبلاد بِبِلَاد الْحَرْب ملكوه، وَإِن لم يتَّصل فَهُوَ بَاقٍ على حكمه.

1 / 230