184

Tahrir Ahkam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Bincike

قدم له

Mai Buga Littafi

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Inda aka buga

قطر/ الدوحة

أما بعد الْقِسْمَة، فَلَا يجوز الْإِعْرَاض بعد الْقِسْمَة لِأَن الْملك قد اسْتَقر، وَلَا تملك الْغَنِيمَة قبل الْقِسْمَة، وَلذَلِك يجوز للأمير أَن يخص بَعضهم بِبَعْض الْأَعْيَان فِي الْقِسْمَة: وَقيل: تملك بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا وَإِن لم تقسم. فصل (١٠) ٢٤٧ - إِذا سرق بعض الْغَانِمين شَيْئا من الْغَنِيمَة قبل الْقِسْمَة عزّر، وَإِن لم يحد بِالْقطعِ. وَإِن سرق ذَلِك بعد الْقِسْمَة، فَإِن كَانَ ذَلِك من الْخمس لم يقطع، وَإِن كَانَ من الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة وَهُوَ قدر حِصَّته لم يقطع، وَإِن كَانَ زَائِدا على حِصَّته بِقدر نِصَاب الْقطع: قطع. فصل (١١) ٢٤٨ - إِذا فرغ من قسْمَة الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة قسم الْخمس الَّذِي عَزله بِالْقُرْعَةِ، وَاخْتلف فِي قسمته: فَقَالَ الشَّافِعِي وَأكْثر الْعلمَاء: يقسم على خَمْسَة أسْهم كَمَا ورد فِي الْقُرْآن. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله تَعَالَى (٨٦ / أ): يقسم على ثَلَاثَة أسْهم، وَأسْقط الْقسمَيْنِ الْأَوَّلين.

1 / 228