113

Tahrir Ahkam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Bincike

قدم له

Mai Buga Littafi

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Inda aka buga

قطر/ الدوحة

فَلذَلِك لَا يجب: على أهل الذِّمَّة، وَالصبيان، والمجانين، وَالنِّسَاء، وَالْعَبِيد والمرضى بِمَا يمْنَع الْقِتَال، والفقراء العاجزين عَن مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ من سلَاح وَغَيره لَهُم ولعيالهم فِي سفرهم. وَلَا يجوز اسْتِئْجَار الْمُسلم على الْجِهَاد، لِأَنَّهُ إِذا حضر الْقِتَال تعين عَلَيْهِ، فَيصير الْجِهَاد فِي حَقه فرض عين، وَفرض الْعين لَا يجوز أَخذ الْأُجْرَة عَلَيْهِ. ١٤١ - وَلَيْسَ مَا يَأْخُذهُ الأجناد من الْعَطاء والإقطاع أُجْرَة وَلَا مَا تَأْخُذهُ المتطوعة بِالْجِهَادِ من الصَّدقَات أجره، وَلكنه حق لَهُم، وَجعل لما أرصدوا نُفُوسهم لَهُ. (٥٤ / أ) أما الْجعَالَة على الْجِهَاد، وَأخذ الْجعل عَلَيْهِ: فجوزه مَالك وَأَبُو حنيفَة لما رُوِيَ أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " للغازي أجره، وللجاعل أجره وَأجر الْغَازِي ". وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز الْغَزْو بِجعْل، لِأَن الْجِهَاد يتَعَيَّن عَلَيْهِ بالحضور، فَلَا يجوز أَخذ الْجعل عَلَيْهِ.

1 / 157