33

Haramcin Auren Mutu'a

تحريم نكاح المتعة

Bincike

حماد بن محمد الأنصاري

Mai Buga Littafi

دار طيبة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية

﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وَقَالَ: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾ [النساء: ٢٠]، فَجَعَلَ إِلَى الْأَزْوَاجِ فُرْقَةَ مَنْ عَقَدُوا عَلَيْهِ النِّكَاحَ، فَكَانَ بَيِّنًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ يَكُونَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ مَنْسُوخًا بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، فِي النَّهْيِ عَنْهُ، لِمَا وَصَفْتُ، لِأَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً مُدَّةً، ثُمَّ يَفْسَخَ نِكَاحَهُ بِلَا إِحْدَاثِ الطَّلَاقِ مِنْهُ، وَفِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ إِبْطَالُ مَا وَصَفْتُ، مِمَّا جَعَلَ اللَّهُ إِلَى الْأَزْوَاجِ مِنَ الْإِمْسَاكِ وَالطَّلَاقِ، وَإِبْطَالِ الْمَوَارِيثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَأَحْكَامِ النِّكَاحِ الَّتِي حَكَمَ اللَّهُ ﷿ بِهَا مِنَ الظِّهَارِ، وَالْإِيلَاءِ، وَاللِّعَانِ إِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ قَبْلَ إِحْدَاثِ الطَّلَاقِ " ٤٤ - أَنْبَأَنِي أَبُو الْفَرَجِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، فِيمَا أَجَازَنِي، قَالَ: أَنْبَأَنِي أَبُو الْفَرَجِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْجُودِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حُسَيْنٍ الْمَقْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرِّيُّ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَمِّهِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ»، فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى النِّكَاحَ،

1 / 55