حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي , أخبرنا يوسف بن موسى , أخبرنا جرير , عن ليث , عن مجاهد , قال: «مر ابن عمر بقوم يلعبون بالشهاردة فأحرقها بالنار»
Shafi da ba'a sani ba
الباب الأول
باب ما يجوز أن يلهو به المسلم وما سواه باطل من سائر الملاهي
1 -
2 -
3 -
[ص: 100]
4 -
[ص: 101]
[ص: 102]
[ص: 103]
5 -
6 -
[ص: 105]
7 -
[ص: 106]
[ص: 107]
الباب الثاني تحريم اللعب بالنرد
[ص: 108]
8 -
9 -
10 -
[ص: 111]
11 -
12 -
[ص: 115]
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
باب ذكر تحريم الشطرنج وفساد أهلها
23 -
24 -
25 -
26 -
[ص: 137]
27 -
[ص: 138]
28 -
29 -
30 -
[ص: 149]
باب ذكر من كان يكسر النرد وخطة أربعة عشر ويحرقها ولا يسلم على من يلعب بالشطرنج وأشباه ذلك قال محمد بن الحسين: جماعة من الصحابة والتابعين كانوا يكسرون النرد والشطرنج وخطة أربعة عشر وأشباه ذلك من الميسر وهو القمار ولا يسلمون على من يلعب بهم ولا يكرون
31 -
[ص: 151]
32 -
33 -
[ص: 153]
34 -
35 -
36 -
37 -
[ص: 158]
38 -
39 -
40 -
41 -
باب ذكر من قال القمار كله حرام حتى لعب الصبيان بالجوز وبالكعاب وغيرهما
42 -
43 -
[ص: 164]
44 -
[ص: 165]
45 -
46 -
[ص: 167]
47 -
48 -
[ص: 170]
[ص: 171]
49 -
50 -
باب النهي عن اللعب بالبهائم
51 -
52 -
53 -
[ص: 182]
54 -
55 -
باب النهي عن اللعب بالحمام
56 -
57 -
58 -
[ص: 190]
[ص: 191]
[ص: 193]
59 -
60 -
[ص: 196]
61 -
[ص: 198]
62 -
[ص: 199]
63 -
64 -
[ص: 202]
باب تنزيه العقلاء أسماعهم عن استماع الملاهي التي ذكرناها