وأما التبخير، فإنه هو في شريعة الإسلام من جنس الطيب، فيشرع حيث يشرع الطيب، لا يشرع للتقرب به إلى الكواكب، والجن، والتبخير للكواكب السبعة أو غيرها، أو الأرواح - التي يقال: إنها موكلة بها أو بآياتها!
ونقش الخواتيم لها، والنقش على الآنية، والمرايا، والخيوط، والمجهولين، والصور، ونحو ذلك، ما يسمى طلاسم، وجعل هذه الطلاسم تحت السماء والكواكب -وهو الذي يسمونه: التنجيم-، واستدعاء المطلوب من الملائكة أو الجن أو الكواكب= فهذا ونحوه حرام باتفاق المسلمين، بل هو من جنس الشرك بالله الذي بعث الله الأنبياء بالنهي عنه، بل هذا من أعظم أصول الشرك بالله وعبادة ما سواه.
فإن المشركين إنما كانوا يطلبون مما يشركون به جلب منفعة ودفع مضرة بمثل هذه الأمور، ومثل هذا لا يشتبه أمره على أحد من علماء المسلمين، ولهذا لم يختلف في ذلك أحد من العلماء. وإنما الذي اشتبه على بعضهم: التعزيم، الذي لم يظهر فيه منكر، وقد جعله من جعله من أكابر العلماء من السحر الذي يكفر صاحبه، ومن رخص في شيء من ذلك فإنما رخص فيما ينفع ولا يضر؛ كما صرح بذلك أبو محمد، فيقول: أما إذا قرئ على المصروع شيء من القرآن أو الذكر أو الدعاء المشروع حتى يبرأ، فهذا لا بأس به (¬1).
Shafi 28