Tahqiq Tajrid
تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد
Bincike
حسن بن علي العواجي
Mai Buga Littafi
أضواء السلف،الرياض
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م
Inda aka buga
المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
Aƙida da Mazhabobi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahqiq Tajrid
Cabd Hadi Ibn Muhammad Cujayli d. 1300 AHBincike
حسن بن علي العواجي
Mai Buga Littafi
أضواء السلف،الرياض
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م
Inda aka buga
المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
(١) انظره: مع «الفتح»: (١١/ ٤٠٦، ح ٦٥٤٢)، كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفا. (٢) في «الأصل»: (فقال)، وهو خطأ، وصوبته من بقية النسخ، ومن الرو، الآية في «صحيح البخاري» . (٣) كلمة: (قال) سقطت من «ر»، و«ع»، وهي ثابتة في «الأصل»، و«ش» . (٤) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»: (٣/ ٨٩-٩٠) . (٥) كلمة: (أن) سقطت من «ر»، و«ع»، وهي ثابتة في «الأصل»، و«ش» . (٦) وقد أورد الشارح ﵀ الأدلة على جواز تلك الأمور، فحديث جابر وحديث أنس، وحديث عمران وحديث ابن عباس ﵃ كلها أدلة على جواز الكي لكن تركه من كمال التوحيد. وقوله لآل عمرو بن حزام: «اعرضوا على رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك» دليل على جواز الرقى إذا لم تكن شركا. ويبقى القول بأن النبي ﷺ رقى نفسه وأمر بالرقى، وكوى نفسه وأصحابه. فأما رقيته لنفسه فيستدلون عليه بما ورد في «صحيح البخاري» أنه ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. انظر: «صحيح البخاري مع الفتح»: (١٠/ ٢٠٩، ح ٥٧٤٨)، كتاب الطب، باب النفث في الرقية. وأما أمره بالرقى فيدل عليه ما ورد في «صحيح البخاري» -أيضا- عن عائشة ﵂ قالت: «أمرني النبي ﷺ أو أمر أن يسترقي من العين «. وما ورد فيه -أيضا- عن أم سلمة أن النبي ﷺ رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: «استرقوا لها فإن بها نظرة» . انظر: «صحيح البخاري مع الفتح»: (١٠/ ١٩٩)، كتاب الطب، باب رقية العين. وأما كيه لنفسه فيستدلون عليه إطلاق بعض الأقوال أن رسول الله ﷺ اكتوى، وفي بعض الروايات أنه ﷺ اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد، وقد جزم ابن التين بأنه اكتوى وعكسه ابن القيم في «الهدي» . وقد تعقب ابن حجر ﵀ ذلك فقال: ولم أر في أثر صحيح أن النبي ﷺ اكتوى. إلا أن القرطبي نسب إلى كتاب «أدب النفوس» للطبري أن النبي ﷺ اكتوى. وذكره الحليمي بلفظ: روي أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد، قلت -القول لابن حجر-: والثابت في «الصحيح» في غزوة أحد أن فاطمة أحرقت حصيرا فحشت به جرحه وليس هذا الكي المعهود. انظر: «فتح الباري»: (١٠/ ١٥٦)، كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره. وأما كيه لأصحابه فيستدلون عليه بحديث جابر في قصة سعد بن معاذ، وبحديث أنس في كي أسعد بن زرارة الآتيان بعد هذا.
1 / 80