216

Binciken Hadisai Game da Sabani

التحقيق في أحاديث الخلاف

Editsa

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

بيروت

وعَنهُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كَقَوْلِهِمْ
إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ فِي الْقَدِيمِ إِنْ وطيء فِي إِقْبَالِ الدَّمِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَفِي إِدْبَارِهِ بِنِصْفِ دِينَارٍ لَنَا مَا
٢٩٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بن مُحَمَّد قَالَ أنبأناالحسن بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدِيثا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَار أَو نصف دِينَارٍ قَالَ أَحْمَدُ لَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا بَهْزٌ

1 / 252