وَأَمَّا رِشْدِينُ فَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ يُحَدِّثُ بِالْمَنَاكِيرِ عَنِ الثِّقَاتِ وَفِيهِ غَفْلَةٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو حَاتِم ابْن حِبَّانَ الْحَافِظُ كَانَ يَقْرَأُ كُلَّ مَا وَقَعَ إِلَيْهِ سَوَاءً كَانَ مِنْ حَدِيثِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
١٤ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا دَعْلَجٌ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْغَضِيضِيُّ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ شَيْءٌ إِلا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْفَعْهُ غير رشدين وَمُعَاوِيَة ابْن صَالِحٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَخَالَفَهُ الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ فَرَوَاهُ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَحْوَصِ عَنْ رَاشِدٍ قَوْلَهُ لَمْ يُجَاوِزْ بِهِ رَاشِدًا
1 / 41