فَالْجَوَابُ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ قَالَ الْقَوْلَانِ صَحِيحَانِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ فَإِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ كَثِيرٍ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَكَانَ أَبُو أُسَامَةَ تَارَةً يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن جَعْفَر وتَارَةً يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَتَانِ عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ
فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ رُوِيَ بِالشَّكِّ قُلَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا
٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمد قَالَ حَدثنِي أبي وقَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ قَالَ وَكِيعٌ الْقلَّةُ الْجَرَّةُ
1 / 36