Tahqiq al-Qawl fi Amal bi-Hadith al-Da'if

Abdulaziz Al-Othaim d. Unknown
46

Tahqiq al-Qawl fi Amal bi-Hadith al-Da'if

تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف

Mai Buga Littafi

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

(السنة السابعة عشر - العددان السابع والستون والثامن والستون)

Shekarar Bugawa

رجب - ذو الحجة ١٤٠٥هـ.

Nau'ikan

والنفس لا تطمئن عند العمل إلا بالحديث الذي ثبتت صحته، لا بما لم يكن كذلك. ولا يمكن أن نتصور أن شيئًا من الفضائل والمستحبات والترغيب والترهيب حصلت الغفلة عنه حتى لا يقدر له الوصول إلينا من طريق صحيح أو حسن لذاته أو لغيره الذي هو أدنى درجات القبول. ويتفرد بروايته ضعيف لا يعتمد على روايته إذا تفرد مع الجهود التي بذلها خيار هذه الأمة تجاه السنة المطهرة تحملًا وأداءً وجمعًا وتدوينًا وتمحيصًا حتى ميز الصحيح من السقيم. هذا مع عدم سلامة الشروط من المآخذ الآتي بيانها إن شاء الله تعالى.
الباب التاسع: شروط الأخذ بالحديث الضعيف ... شروط الأخذ بالحديث الضعيف الشرط الأول: وما شرطوه من كون الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وما في معناها لا يسوّغ ذلك العمل به لأنه لا ينبغي أن يكلف أو يتكلف المسلم العمل بشيء لم تصح نسبته إلى رسول الله ﷺ. والعامل بذلك الخبر لم يعمل به إلا رجاء ما يترتب على عمله ذلك من الفضل العظيم ولو تجرد الخبر من ذلك الثواب لما عمل به، فما الذي يدل على حصول ذلك الثواب إذا لم يثبت ذلك الخبر. ولا فرق بين فضائل الأعمال وبين غيرها، إذ أن فضائل الأعمال من المستحب وهو من الأحكام الخمسة ويقع فيها خلاف بين العلماء كما هو معلوم. قال شيخ الإسلام:" وكذلك ما عليه العلماء من العلماء بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الإستحباب بالحديث الذي لا يحتج به فإن الإستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي. ومن أخبر عن الله ﷿ أنه يحب عملًا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ﷿ كما لو ثبت الإيجاب أو التحريم. ولهذا يختلف العلماء في الإستحباب كما يختلفون في غيره بل هو أصل الدين المشروع"١ وقال الشوكاني فيما تقدم٢: "أن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام لا فرق بينها، فلا يحل إثبات شيء منها إلا بما تقوم به الحجة وإلا كان من التقول على الله ﷿ بما لم يقل". وقال الشاطبي:"ولو كان من شأن أهل الإسلام أخذ الأحاديث عن كل من جاء بكل ما جاء لم يكن لانتصابهم للتعديل والتجريح معنى مع أنهم قد أجمعوا على ذلك ولا كان

١ الفتاوى: ١٨/ ٦٥، ٦٨. ٢ انظر ص ٤٣.

1 / 54