Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar
تحقيق النظر في حكم البصر
Editsa
عبد الحكيم محمد الأنيس
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1428 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar
Burhan al-Din al-Subki (d. Unknown)تحقيق النظر في حكم البصر
Editsa
عبد الحكيم محمد الأنيس
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1428 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
وأمَّا (١) إذا مسّت الحاجة إلى النظر والمس:
ويُقرض ذلك من وجوه:
منها: أن يريد نكاح امرأة فيستحب أن ينظر إليها.
وقيل: هو مباح، ويجوز له تكرار النظر إليها ليتبين هيئتها، فلا يندم بعد النكاح.
ولا فرق عندنا بين أن يكون النظر بإذنها أو بدون إذنها، لأنه لو راجعها لزيَّنت نفسها له فيفوت المطلوب.
خلافاً لمالك حيث اعتبر إذنها.
وإذا أراد نكاحها نظر منها الوجه والكفين(٢)، ظهراً وبطناً، وفيه وجه أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل(٣)، وحكي عن مالك(٤) أنه قال: ينظر إلى الوجه والكفين والقدمين وبعض الذراع.
وعند أبي حنيفة ينظر إلى الوجه والكفين والقدمين بناء على أن القدمين ليسا بعورة.
ومنها: أن يريد شراء جارية.
ومنها: إذا عامل امرأة ببيع أو غيره، أو تحمَّل شهادة عليها جاز له
(١) عاد الكلام إلى الرافعي في الشرح الكبير، وقد جمع المؤلف بين كلامه في (٧: ٤٨١ - ٤٨٢)، و (٧: ٤٦٩ - ٤٧٠)، وتصرف وحذف وزاد. وسأبين ذلك.
(٢) في الأصل: الكفان.
(٣) عزاء الرافعي الي شرح مختصر الجويني .
(٤) عند الرافعي :((و من مالك )).
47