Tahqiq al-Maqam fima Yata'allaq Bi-Awqat al-Nahy 'an al-Salat min Ahkam

Eid bin Safar Al-Hijaili d. Unknown
64

Tahqiq al-Maqam fima Yata'allaq Bi-Awqat al-Nahy 'an al-Salat min Ahkam

تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام

Mai Buga Littafi

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

الأعداد ٨٥-١٠٠ السنوات ٢٢-٢٥ المحرم ١٤١٠-ذو الحجة ١٤١٣هـ/ ١٩٩٠

Shekarar Bugawa

١٩٩٣م

Nau'ikan

الفصل التاسع التطوع في مكة وقت النهي اختلف العلماء في حكم صلاة التطوع في مكة في أوقات النهي على قولين: الأول: أنها لا تكره وهذا هو المشهور عند الشافعية١. الثاني: أنها تكره ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي، وبه قال أبو حنيفة، ومالك٢، وأحمد فيما عدا ركعتي الطواف٣، وهو وجه عند الشافعية٤. الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: ١- عن أبي ذر ﵁ أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة" ٥. ٢- عن جبيربن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا

١ انظر: المهذب ١/٩٣، المجموع ٤/٧٧ا-١٧٩، روضة الطالبين ١/ ١٩٤، حلية العلماء ٢/١٨٢. ٢ حيث سبق أنهما قالا بعدم جواز ركعتي الطواف في وقت النهي. ٣ أما ركعتا الطواف فيجوز فعلهما في المشهور عنه كما سبق ذلك ص ٢٦٧ وانظر قوله في منع الصلاة في مكة المغني ٢/٥٣٥، كشاف القناع ١/٤٥٣. ٤ انظر: روضة الطالبين ١/١٩٤، المجموع ٤/١٧٩، حلية العلماء ٢/١٨٢، مغني المحتاج ١/ ١٣٠. ٥ رواه أحمد واللفظ له انظر الفتح الرباني ٢/ ٢٩٩، والدارقطني في كتاب الصلاة باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان ٤٢٤/١-٤٢٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٦١ وضعفه، وضعفه أيضا ابن قدامة في المغني ٢/ ٥٣٥، والنووي في المجموع ٤/١٧٨.

1 / 282