الفصل الأول
حكم أوقات النهي من حيث الثبوت وعدمه
أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على ثبوت النهي عن الصلاة في بعض الأوقات١، وقد حكى النووي الإجماع على ذلك٢.
ومن الأدلة لهم ما يأتي:
١- عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ٣.
٢- عن ابن عباس ﵄ قال:" شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب" ٤.
٣- عن عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس " ٥.
٤- عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" ٦.