[قول المؤيد بالله (ع)في كيفية إزالة المنكر]
وقال المؤيد بالله عليه السلام في باب كيفية إزالة المنكر في كتاب الحظر والإباحة من كتاب (الإفادة) ما لفظه: (وفي سلطان فاسق يدعو الناس إلى إقامة المعروف وإزالة المنكر، وهو لا يتعدى أمر المسلمين ورأيهم لا يجوز للمسلمين متابعته ولا تقوية يده، وإن التمس ذلك هو منهم)، فقال: ولا تقوية يده، أي: بتلك المعاونة على إقامة المعروف وإزالة المنكر؛ لأن سياق الكلام مؤد هذ المعنى، وإذا كان لا يجوز ذلك؛ لكونه مؤديا إلى تقوية الظالم على ظلمه مع أنه في الأصل واجب، فبالأحرى أنه لا يجوز تسليم المال إلى سلاطين الجور؛ لأنه مؤد إلى تقويتهم على الظلم ضرورة.
وقال عليه السلام في هذا الباب نفسه: (وفي ظالمين أحدهما أكثر من الآخر ظلما، فالأقل منهما ظلما يلتمس من المسلمين معاونة على دفع الأكثر ظلما وفي غالب ظن هؤلاء المسلمين أن لو أعانوه على دفعه دفعوه، ويأخذ الزكاة والأعشار من المسلمين، ويصرفها في الوجوه التي تؤدي إلى مصالح الرب) أنه لايجوز معاونة من يكون أقل ظلما على شيء من الظلم، فأخذ الزكاة والعشر من جملة الظلم.
قوله عليه السلام: (وفي غالب ظن هؤلاء المسلمين أن لو أعانوه على دفعه دفعوه، ويأخذ الزكاة والأعشار...إلى آخره) أي: في غالب ظنهم أنهم يدفعون الأكثر ظلما، وأن الظالم الذي أعانوه يأخذ الزكاة والأعشار.
فقال عليه السلام: إن ذلك لا يجوز، وقال: إن ذلك من جملة الظلم.
Shafi 341