الفصل الثاني: في الحكم الشرعي
الحكم: خطاب الشرع (1) المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع.
والاقتضاء (2): قد يكون للوجود مع المنع من (3) النقيض (4)، فيكون وجوبا.
ولا معه، فيكون ندبا.
وقد يكون للعدم مع المنع من النقيض، فيكون حراما.
ولا معه، فيكون مكروها.
والتخيير: الإباحة (5).
والوضع: الحكم (6) على الوصف بكونه شرطا، أو سببا، أو مانعا. وربما رجع (7) بنوع من الاعتبار إلى الأول.
والواجب: ما يذم تاركه. ولا يرد المخير، والموسع، والكفاية، لأن الواجب في
Shafi 50