واحتجاج النفاة بالإخلال بالفهم (1)- على تقديره- ضعيف، لأن مع القرينة لا إخلال، ولأن الفائدة الإجمالية موجودة.
البحث الثاني: في أقسامه
مفهوما اللفظ قد يتباينان، كالحيض والطهر، والسواد والبياض، وقد يتوافقان:
إما بأن يكون أحدهما جزء من الآخر ك (الممكن) المشترك بين العام والخاص، أو يكون أحدهما صفة للآخر ك (الأسود) المسمى به، ثم إطلاق الأسود على هذا الشخص وعلى القار بالتواطؤ إن قصد اللون، وبالاشتراك إن قصد اللقب.
ومنع بعضهم من (2) اشتراك اللفظ بين عدم الشيء ووجوده (3)، لأن الفائدة مشترطة في الوضع بحيث إذا أطلق اللفظ (4) استفيد منه معنى، وإلا لكان (5) عبثا، ومثل هذا لا يتحقق هذا المعنى فيه، لأنه لا يفيد إلا التردد بين النفي والإثبات، وهو معلوم لكل أحد (6).
وهو ممنوع، لجواز وقوعه من واضعين (7).
Shafi 71