عليه أنه ضارب، لأن المراد من حصل له الضرب، وهو قدر مشترك بين الحال والماضي، وللإجماع من النحاة على أن اسم الفاعل بمعنى الماضي لا يعمل (1)، ولصدق (المتكلم) و(المخبر) و(المؤمن) على النائم (2)، وقولنا: (ليس بضارب الآن) لا يدل على النفي الكلي، والمنع الشرعي من (3) إطلاق (الكافر) للمؤمن بعده لا يقتضي المنع اللغوي.
ولا يجب الاشتقاق مع قيام المعنى بالذات، فإن أنواع الروائح لم يشتق لمحالها أسماء منها.
ومفهوم المشتق شيء ما له المشتق منه من غير دلالة على خصوصية الشيء.
الفصل الخامس: في المترادف
ووقوعه في مثل (4) (أسد ) و(سبع) وغيرهما يدل على جوازه، ولإمكان أن تضع قبيلة لفظا للمعنى الذي وضعت له القبيلة الاخرى لفظا آخر، والباعث عليه من واضع واحد التسهيل والقدرة على الفصاحة، ولقيام الوزن بأحد اللفظين دون الآخر، وكذا السجع والقلب والتجانس وغيرها.
Shafi 69