215

Tahdhib Wusul

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

ومنعه الحنفية (1). ومع ذلك حكموا في شهود الزوايا (2) بوجوب رجم المشهود عليه استحسانا، وقاسوا في الكفارات الإفطار بالأكل على الوقاع، وقتل الصيد ناسيا عليه عمدا، وقاسوا في المقدرات، كما قدروا في الدلو الكبير، وقاسوا في الرخص زوال (3) سائر النجاسات بالحجر، قياسا على الاستنجاء (4).

الفصل الخامس: في بقايا مباحث القياس وهي ثلاثة:

الأول: القياس منه جلي،

وهو ما قطع فيه بنفي الفارق، إما مع النص على

Shafi 271