177

Tahdhib Wusul

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

يقول بقولهم (1).

والجواب: المنع من المقدمتين. ومع التسليم: فنمنع الإجماع عليه، وغيره ليس بحجة (2).

والمخالف غير الكافر: لا تقبل روايته أيضا، لاندراجه تحت اسم الفاسق.

البحث الثالث: في العدالة.

إنما تقبل رواية العدل، لأن إيجاب التثبت (3) عقيب الفسق يقتضيه.

والعدالة: كيفية نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروة.

ويقدح فيها فعل الكبيرة والإصرار على الصغيرة. وتعود بالتوبة. ولا تقدح فيها (4) الصغيرة نادرا.

وإنما تحصل المعرفة بها بالاختبار الحاصل من (5) الصحبة المتكررة المتأكدة، أو التزكية من العدل.

والفاسق: إذا لم يعلم كونه فاسقا، فإن كان فسقه مقطوعا به لم تقبل روايته،

Shafi 232