Tahdhib Wusul
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahdhib Wusul
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتهذيب الوصول إلى علم الأصول
Nau'ikan
للعشرة (1)، والقبلة (2)(3).
واحتجاجه بقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (4) واعتذاره ببقاء حكم العدة في الحامل، وبأن الغرض في تقديم الصدقة التمييز بين المؤمنين والمنافقين، فلما حصل زال التعبد، وببقاء الاستقبال لبيت المقدس عند الاشتباه (5).
باطل، لأن المراد أنه (6) لم يتقدم (7) من كتب الله تعالى ما يبطله ولا يأتيه المبطل من بعده، وعدة الحامل بوضع الحمل سواء كان سنة أو أقل، فجعل السنة عدة زال بالكلية، وكون الصدقة للتمييز يقتضي كون الصحابة بأسرهم (8) منافقين غير علي (عليه السلام)، فإنه لم يتصدق سواه، وهو باطل، والاستقبال إلى بيت المقدس كغيره عند الاشتباه، فالخصوصية التي تعبد (9) بها زائلة بالكلية.
Shafi 186