Gyaran Sunan Abi Dawud

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
90

Gyaran Sunan Abi Dawud

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

استدلال ضعيف، فإن النبي ﷺ وأصحابه فعلوها، ولم يُنْقل عنهم سلامٌ منها، ولهذا أنكره أحمد وغيره. وتجويز كونه سلَّم منه ولم يُنقل، كتجويز كونه سلَّم من الطواف. قالوا: والسجود هو من جنس ذِكْر الله وقراءة القرآن والدعاء، ولهذا يُشرع في الصلاة وخارجها، فكما لا يُشترط الوضوء لهذه الأمور وإن كانت من أجزاء الصلاة، فكذلك لا يشترط للسجود. وكونه جزءًا من أجزائها لا يوجب أن لا يُفْعَل إلا بوضوء. واحتجَّ البخاريُّ بحديث ابن عباس: "أن النبي ﷺ سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجنُّ والإنسُ" (^١). ومعلوم أن الكافر لا وضوء له. قالوا: وأيضًا فالمسلمون الذين سجدوا معه ﷺ لم يُنقل أن النبي ﷺ أمرهم بالطهارة، ولا سألهم هل كنتم متطهِّرين أم لا؟ ولو كانت الطهارة شرطًا فيه للزم أحد الأمرين: إما أن يتقدم أمرُه لهم بالطهارة، وإما أن يسألهم بعد السُّجود ليبين لهم الاشتراط، ولم يَنْقل مسلمٌ واحدًا منهما. فإن قيل: فلعلَّ الوضوءَ تأخرت مشروعيته عن ذلك، وهذا جواب بعض الموجِبين. قيل: الطهارة شُرِعت للصلاة من حين المَبْعَث، ولم يصلِّ قطّ إلا

(^١) أخرجه البخاري (١٠٧١).

1 / 39