168

Gyaran Sunan Abi Dawud

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

وأيضًا: فالمنقول عن عمر بن الخطاب في ذلك أنه مَسَح على سيور النعل التي على ظاهر القَدَم مع الجورب (^١)، فأما أسفله وعَقِبه فلا.
وفيه وجه آخر: أنه يمسح على الجورب وأسفل النعل وعقبه. والوجهان لأصحاب أحمد (^٢).
وأيضًا: فإن تجليد أسافل الجوربين لا يخرجهما عن كونهما جورَبين ولا يؤثِّر اشتراط ذلك في المسح، وأيُّ فرقٍ بين أن يكونا مجلَّدين أو غير مجلَّدين؟
وقول مسلم ﵀: "لا يُترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهُزيل" جوابه من وجهين:
أحدهما: أن ظاهر القرآن لا ينفي المسحَ على الجوربين إلا كما ينفي المسحَ على الخُفّين، وما كان الجواب عن موارد الإجماع فهو الجواب في مسألة النزاع.
الثاني: أن الذين سمعوا القرآن من النبي ﷺ وعرفوا تأويلَه مسحوا على الجَورَبين، وهم أعلم الأمة بظاهر القرآن ومراد الله منه. والله أعلم.
١٣ - باب كيف المسح؟
٢٢/ ١٥٧ - عن المغيرة بن شعبة قال: "وضّأتُ النبيَّ ﷺ في غزوة تبوك، فمسح أعلى الخفِّ وأسفَلَه".

(^١) لم أقف عليه.
(^٢) ينظر "الإنصاف": (١/ ١٧٩ - ١٨١)، و"المبدع": (١/ ١٠٩).

1 / 117