إلى المكان الذي بدأ منه، قال مالك وعبد العزيز (١): هذا أحسن ما سمعنا في مسح الرأس وأعمه عندنا. (٢)
٣ -[قال مالك]: لا يتوضأ بماء بُلّ فيه شيء من الطعام. (٣)
ولا بماء وقع فيه جلد فأقام أيامًا حتى ابتل، وإن وقع فيه جلد أو ثوب فأخرج مكانه جاز منه الوضوء. وليس قلة مقام الجلد فيه كقلة بقاء الخبز [فيه]، ولكل شيء وجه.
٤ - لا يتوضأ بشيء من الطعام والشراب، ولا من أبوال الإبل وألبانها، ولا
_________
(١) هو أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، كان فقيهًا، دارت عليه الفتوى أجازه المهدي بعشرة آلاف دينار، له كتب وكلام مصنف، في الأحكام، توفي ببغداد سنة ١٦٠هـ، في خلافة المهدي، ودُفن في مقابر قريش، وقيل ١٦٤هـ، وانظر: تاريخ بغداد (١٠/٤٣٦)، والجرح والتعديل (٥/٣٨٦) .
(٢) انظر: الخرشي على المختصر (١/١٢٠، ١٣٢)، ومواهب الجليل للحطاب (ص١٨١، ١٨٢) .
(٣) كالخبز كما في المدونة، وانظر: مواهب الجليل (١/٥٨، ٥٩) .
1 / 170