123

Tahdhib Fiqh Shafici

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

Editsa

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Nau'ikan

وقيل: هذا الوجه في الماء المستعمل، دون غيره من المائعات؛ لأن المتوضئ لا يمكنه الاحتزار من أن يقع في ماء وضوئه شيء مما ينفصل عن أعضائه.
ولا يجوز التطهر بشيء من الأنبذة؛ لأنه ليس بماء مُطلقٍ.
وجوَّز الأوزاعي: بجميع الأنبذة.
وقال أبو حنيفة - رحمة الله عليه -: يجوز بنبيذ التّمر خاصة إذا كان في السفر عادمًا للماء؛ وإن كان مطبوخًا مشتدًا.
وقال محمد بن الحسن: يجمع بين الوضوء والتيمم.
واحتجوا: بما روي عن ابن مسعودٍ ﵁ أن النبي ﷺ قال له ليلة الجنَّ: "ما في أدواتك؟ ". فقال نبيذٌ. قال ﵇: "تمرةٌ طيبةٌ، وماءٌ طهورٌ" فتوضأ منه.

1 / 148