118

Tahdhib Fiqh Shafici

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

Editsa

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Nau'ikan

بالمائعات الطاهرة.
والحديث حجة عليهما؛ لأنهم سألوا رسول الله ﷺ عن تطهير ماء البحر لا عن طهارته؛ فأجاب بقوله: "هو الطهور ماؤه". فلولا أنهم عرفوا من الطهور المطهر لكان لا يزول إشكالهم بقوله: "هو الطهور ماؤه".
وكل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، ولم يخالطه شيءٌ- يجوز التطهر به، على أي لون كان، وأي طعمٍ وريح كانا، ويجوز بماء البحر ومياه الآبار، والماء النز؛ عذبًا كان أو ملحًا أو أُجاجًا، ويجوز بماء البرد والثلج؛ لأن الكل مطهر.
قال النبي ﷺ: "اللهم اغسلني بالماء والبرد والثلج". فلو أمر البرد أو الثلج على أعضاء طهارته، فسال الماء- حصل الغسل وإن لم يسل، فلا يحصل به إلا مسح الرأس والخف.

1 / 143