Tahdib al-atar
تهذيب الآثار
Bincike
محمود محمد شاكر
Mai Buga Littafi
مطبعة المدني
Inda aka buga
القاهرة
وإنما كان جائزا قياس الطواف راكبا لمن أطاق الطواف مشيا على القدمين بالصلاة قاعدا لمن أطاق القيام فيها لو كان مجمعا على أن الفرض على الطائف الطواف مشيا على القدمين كما الفرض على المصلى فريضة القيام فيها إذا كان للقيام مطيقا فأما وهما مختلفا الحال بأن أحدهما مجمع على وجوبه بهيئة والآخر مختلف فى وجوبه بهيئة وسؤال السائل إياكم البرهان على وجوبه بالهيئة التى ادعيتم وجوبه بها فإجابتكم إياه بأن أحدهما لما كان غير مجزىء أداؤه عامله إلا بالمعنى الذى كلف أداءه به وجب أن يكون الآخر وهو المختلف فيه فى وجوبه بالمعنى الذى تدعون وجوبه به مثله قياسا قياس وتمثيل منكوس وسؤال السائل عليكم واقف فما برهانكم على ما سألكم من وجوب الطواف على الصحيح مشيا على القدمين
وما قلتم فى رمى الجمار راكبا والوقوف بعرفة والمشعر كذلك
فإن أنكروا ذلك خرجوا من حد المناظرة وخالفوا جميع الأمة
وإن قالوا ذلك جائز
قيل لهم وما الذى أجاز ذلك للراكب الصحيح الجسم القادر على الوقوف على قدميه والرمى راجلا وحظر الطواف راكبا على غير السقيم والعليل أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رويتم بحظر من حظرتم من ذلك على من حظرتموه عليه أم إجماع من الأمة أم قياس على أصل وهل بينكم وبين من استجاز مثل ما استجزتم من حظر ما حظرتموه على الصحيح الجسم من الركوب فى طوافه فحظر الركوب على الصحيح الجسم فى وقوفه بعرفات والمشعر ورمى الجمرات وأطلق له الركوب فى طوافه بالبيت فرق من أصل أو قياس وقد ساواكم فى حظره ما حظر بغير برهان من أصل أو قياس فلن يقولوا فى أحدهما قولا غاا ألزموا فى الآخر مثله
وإذ كان الطواف راكبا فى حال العذر وغير العذر جائزا لما وصفنا فالطواف محمولا على رقاب الرجال مثله فى أنه جائز لأنه فى تلك الحالتين غير طائف على قدميه
وإذا كان له الطواف على حمار أو فرس لصحة الخبر عن صحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه طاف على بعيره فذلك مثله الطواف محمولا على عواتق الرجال فى أن له ذلك وأنه إذا طاف كذلك فلا قضاء عليه ولا فدية
Shafi 79