Tahdib al-atar
تهذيب الآثار
Bincike
محمود محمد شاكر
Mai Buga Littafi
مطبعة المدني
Inda aka buga
القاهرة
وفيه أيضا البيان البين أنه غير جائز قطع أغصان شجر مكة وفروعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها وإذا لم يكن جائزا قطع أغصان شجرها التى أنشأ الله خلقها فيها مما لا صنع فيه لبنى أدم فقطع شجرها التى هى كذلك أحرى أن يكون النهى فيه أوكد والحظر فيه أثبت وإذ كان ذلك كذلك وكان الشجر عند العرب كل ما قام على ساق فثبت من نبات الأرض كان صحيحا قول القائل غير جائز لأحد قطع شجر الحرم الذى أنبته الله مما لا صنع فيه لأحد من بنى آدم
12 فإن قال قائل فإذ كان الأمر كالذى وصفت فى شجر الحرم الذى لم ينبته بنو آدم فما أنت قائل فيما
حدثكم به ابن حميد قال حدثنا هرون عن عنبسة عن ابن أبى نجيح قال كان عطاء لا يرى بأسا أن يؤخذ من شجر الحرم ما عفا للسواك والعود
13 حدثنى على بن الحسن بن سالم الأبى الأزدى قال حدثنا المعافى ابن عمران الموصلي عن الربيع عن الحسن أنه لم ير بأسا أن يقطع الشجر اليابس من الحرم
قيل قد خالف من ذكرت في قولهم هذا من نظرائهم من قوله أولى بالصحة من قولهم وذلك ما
14 حدثنا ابن حميد قال حدثنا هرون عن عنبسة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد أنه كره أن يؤخذ من شجر الحرم لدواء ولا لغيره
15 حدثنا عبدا لحميد بن بيان الواسطى قال أخبرنا إسحق يعنى الأزرق عن شريك عن العلاء بن المسيب عن عبد الرحمن بن الأسود أنه قال لا يؤخذ من شجر مكة إلا ما سقط منها فيبس وذرته الريح
16 حدثنا ابن حميد قال حدثنا هرون عن عنسبه عن أبى سهل محمد بن سالم عن الشعبى قال لا يحل للحلال أن يقطع من شجر الحرم إلا الإذخر
Shafi 13