فالقاتل إذا كان الأمر كذلك إذا رضى منه أولياء المقتول بالدية قادر على دفع القتل عن نفسه ببذل ما رضوا به منه من الدية فغير جائز له إتلافها وهو على إحيائها بحق قادر كما كان غير جائز له إمكان من أراد قتله بغير حق إمكانه من ذلك وهو على دفعه عنه قادر لا فرق بين ذلك
ومن فرق بينهما سئل الفرق بينهما من أصل أو قياس فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله
فإن زعم منهم زاعم أن الفرق بين ذلك أن المراد إتلاف نفسه بغير حق إذا دفع مريد ذلك منه عنه فإنه بدفعه إياه عنه مانعه من ركوب معصية يحلو له ركوبها فغير جائز له تركه وركوب ذلك وهو على منعه منه قادر
وليس كذلك المريد إتلاف نفسه قودا
المقتول أنا لم نمثل ذلك من جهة ما فرقت بينه من أن أحد المعنيين معصية والآخر طاعة وإنما مثلنا بين ذلك من أن كل واحد من المراد إتلاف نفسه له السبيل إلى إحيائها وجعلنا حكم الجميع على أنه غير جائز له إتلافها وهو على إحيائها قادر في حال ذلك الحال الأخرى في أنه غير جائز له إتلافها وهو على إحيائها قادر فإن اختلف أحكامهما في معاني غير ذلك ولو كانت أحوال الشخصين اللذين ذكرت أمرهما متفقة في كل المعاني ومن كل الوجوه لم يكن أحدهما قياسا للآخر فيما قسناه به ولا كان ذلك هو الأصل المجمع على حكمه وإنما كان حكما لأحدهما بمثل حكم الآخر منهما لاتفاقهما فيما وفقنا بينهما فيه وإنما اختلفا في غير ذلك من المعانى
Shafi 37