44 حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال كان في بنى إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله تبارك وتعالى ذكره في هذه الآية
ﵟكتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيءﵞ
فالعفو أن يقبل الدية في العمد
ﵟذلك تخفيف من ربكمﵞ
خفف عنكم ما كان على من كان قبلكم أن يطلب هذا بمعروف ويؤدى هذا بإحسان
45 حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم في قوله
ﵟفقد جعلنا لوليه سلطاناﵞ
قال إن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية
46 حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داوود بن أبي هند عن الشعبى في قوله
ﵟفمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروفﵞ
قال هو العمد يرضى أهله بالدية
47 وحدثنى يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا أشهب عن مالك في الرجل يقتل عمدا فيقول أولياء القتول نحن نعفو أو نأخذ الدية فقال القاتل لا أعطيكم شيئا أبدا وقال اقتلونى فلا يكون لهم إلا القتل ولا تكون لهم الدية قال الله
ﵟكتب عليكم القصاصﵞ
قال يونس قال لنا أشهب هذا الذى لم أزل أسمعه من مالك وبلغنى أنه قال الخيار إلى ولى المقتول فإن أحب قتل وإن أحب استحيا على الدية ولزم القاتل ذلك
Shafi 35