222

Tahdib al-atar

تهذيب الآثار

Bincike

محمود محمد شاكر

Mai Buga Littafi

مطبعة المدني

Inda aka buga

القاهرة

فإن قال وما البرهان على أن على رامى الجمرة فى حجة رميها سبع رميات سبع حصيات دون أن يكون الذى عليه رميها بسبع حصيات برمية واحدة رماها أو بسبع رميات بعد أن يرميها بسبع منها

قيل البرهان على ذلك مالا يدفعه دافع ولا ينكره من أهل الإسلام منكر وهو نقل جميعهم أن نبى الله صلى الله عليه وسلم علم أمته إذ علمهم مناسك الحج رمى كل جمرة من الجمرات الثلاث فى حال وجوب رميهن على راميهن بسبع حصيات متفرقات كل حصاة من ذلك برمية بها غير الرمية بالآخر منها فكان وجوب إفراد رمى كل واحدة منهن برمية غير الرامى بالآخر منهن من الوجه الذى فيه وجوب رمى كل واحدة من الجمرات الثلاث بسبع حصيات لأن كل ذلك مما علم وجوب بتعليم النبى صلى الله عليه وسلم أمته

فإن لم يكن سائغا للأمة تركها أحدها لم يكن لهم ترك الآخر منها وإن انساغ لهم ترك واحدة منها انساغ له ترك الآخر فيكون سائغا لهم رمى كل جمرة من ذلك بحصاة واحدة ومجزئا ذلك عنهم وإن لم يرموها بغيرها كما جاز لهم رميها عندكم بسبع حصيات برمية واحدة وقد علموا رميها بسبع حصيات مفرقات كل حصاة منهن غير الرامى بالآخر منهن لا فرق بين ذلك

ومن فرق بينهما كلف البرهان على ما فرق ما بين ذلك من أصل أو نظير فلن يقول فى أحدهما قولا إلا ألزم فى الآخر مثله

القول فى البيان عما فى هذه الأخبار من الغريب

فمن ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم إذ سئل عمن قدم شيئا من نسكه قبل شىء لا حرج يعنى صلى الله عليه وسلم بقوله لا حرج لا ضيق فى فعل ذلك أى أن ذلك واسع له فى الدين مطلق غير مضيق فيه

Shafi 235