وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل زيادة معنى ليس في حديث ابن عباس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ولى قتيل العمد مخيرا بين القود من قاتل وليه وأخذ الدية منه بقوله ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد
وفي ذلك من قوله عليه السلام تحقيق قول القائلين بإيجاب الخيار لولي قتيل العمد بين القود والدية أحب ذلك القاتل أو كرهه وبطول قول المنكر الخيار له في ذلك إلا عن اصطلاح من القاتل وولى القتيل عليه الزاعمين أن لا شيء لولى قتيل العمد غير القود إذا لم يرض القاتل بإعطائه دية قتيله
Shafi 25