ذلك استمتع بها إن لم يأت صاحبها كان آثما متقدما على نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها بأخذه إياها كذلك ضامنا إن هلكت فى يده كان عليه غرمها لصاحبها متى جاء عرفها بعد أخذه إياها كذلك أو لم يعرفها لأن أخذه إياها مريد بها الاستمتاع بعد مدة تأتى من تعريفه إياها أخذ منه لها بخلاف ماأذن له بأخذها فحكمه فى ذلك حكم أخذ لقطة في غيرها للاستمتاع بها لا لتعريفها المدة التى أمر بتعريفها إليها
وحكى عن آخر غير عبد الرحمن بن مهدى فى ذلك أنه قال يعنى صلى الله عليه وسلم بقوله لا تحل لقطتها إلا لمنشد الا للطالب الذى يطلبها وهو ربها وقال يقول فليست تحل إلا لربها
ثم قال أبو عبيد وهذا حسن فى المعنى ولكنه لا يجوز فى العربية أن يقال للطالب منشد إنما المنشد المعرف والطالب الناشد يقال منه نشدت الضالة أنشدها نشدا إذا طلبتها فأنا لها ناشد ومن التعريف أنشدتها إنشادا فأنا منشد
قال ومما يبين لك أن الناشد هو الطالب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال أيها الناشد غيرك الواجد قال ومعناه لا وجدت كأنه دعا عليه قال وأما قول أبى داود وهو يصف الثور فقال
ويصيخ أحيانا كما استمع
المضل لصوت ناشد
Shafi 23