وكذلك كان عطاء يقول في نحو معنى ذلك
28 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء كم في بيضة من بيض حمام الحرم قال في بيضة نصف درهم وفي البيضتين درهم ويحكم فيه قال وقال إنسان لعطاء بيضة وجدتها على فراشى أميطها عن فراشى قال نعم قلت لعطاء بيضة وجدتها فى سهوة أو فى مكان من البيت قال فلا تمطها
فرأى عطاء أن المميط عن فراشه بيضة من بيض حمام الحرم في الحرم غير حرج ولا لازمه في إماطته إياها شىء لأن في تركه إياها على فراشه عليه أذى ولم ير جائزة إماطتها عن الموضع الذى أذى عليه في كونها فيه فكذلك كان مما كان من فعل عمر رضى الله عنه في إطارته الحمامة التي طيرها إذ ذرفت على يده من الموضع الذى كانت واقعة عليه
وأما قوله ولا تلتقط لقتطها إلا لمعرف فإنه يقول القائل فيه وهل لملتقط غير الحرم التقاط لقطة لغير التعريف فيخص الحرم بأن لقطتها لا تحل إلا لمعرف
فيقال له إن معنى ذلك بخلاف ما ظننت
وإنما معنى ذلك ولا يحل التقاط لقطتها إلا للتعريف خاصة دون الانتفاع بها
Shafi 20