قيل فرد حكم ما اختلف فيه من قطع الشجر على ما أجمع عليه من حكم قتل الصيد فيه إذ كلاهما إتلاف ما قد نهى عن إتلافه وفعل ما قد حظر فعله وإن اختلفا في أن أحدهما صيد والآخر شجر
وإذ كان صحيحا ما قلنا من إيجاب قيمة ما قطع من شجر الحرم على من قطعه بالغا ذلك ما بلغ فبين أن على من قطع من فروع شجرة من شجر الحرم فرعا أو من أغصانها غصنا قيمة ذلك الغصن كما على من جرح صيدا من صيد الحرم ولم يتلفه ذلك الجرح فعليه قيمة ما نقص ذلك الصيد إذ كان عليه غرم جزائه إذا أتلف جميعه فكذلك ذلك في حكم قاطع بعض فروع شجر الحرم وأغصانها عليه قيمة ما أفسد منها بالقطع يحكم بذلك ذوا عدل كما عليه قيمة جميعها إذا قطع جميعها
وفيه أيضا البيان البين على أن صيد الحرم حرام اصطياده وذلك أنه صلى الله عليه وسلم إذ كان صحيحا عنه النهى عن تنفير صيده فاصطياده أوكد في التحريم من تنفيره
فإن قال لنا قائل فإنك اعتللت في إيجابك الجزاء على من قطع شيئا من شجر الحرم الذى لا ينبته بنو آدم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطعه وأنه لما صح النهى عنه بذلك وكان مجتمعا على قاتل صيده أن عليه جزاءه كان نظيرا له قاطع بعض أشجاره فيما يجب عليه من جزائه بقطعه وقد صححت نهيه عن تنفير صيده أفتقول فيما يجب على منفره من الجزاء مثل ما على قاطع شجره وقاتل صيده
Shafi 18