وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عمن حلف بسورة من القرآن؟ فقال: قال ابن مسعود: عليه بكل آية يمين. قلت: ما تقول أنت؟ قال: أسق قولي هذا ابن مسعود يقول هذا.
وقال ابن منصور: قلت ذاك والله لا يؤدي يعني حديث ابن عمر. فقال: إذا قامت البينة.
وقال في الجارية يستثني ما فيه بطنها إذا عتقها؟ قال: قد روي عن ابن عمر أنه بعده. قلت: تذهب إليه؟ قال: نعم، ولا أذهب إليه في البيع.
وقال المروذي: قلت يؤذن وهو قاعد؟ قال: قد روي عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.
وقال ابن منصور: قلت: نذر أن يطوف على أربع؟ قال: قال ابن عباس: طوافا لليدين وطوافا للرجلين.
قلت: حديث علي في الزينة؟ قال: ما أعلم شيئا يدفعه.
ونظائر هذا يكثر بكل ما فيه جوابه بالخير، واستند إلى أثر عن الصحابة أو قضاء مأثور عن الصحابة وكل مستحق نسبه المذهب إليه من حيث ظاهر ما رواه واعتمد عليه وارتضاه يشابه ما قدمنا من الحكم في جوابه بالسنة عن النبي
1 / 25