Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959
الأئمة عليهم السلام مسح الرجلين في الوضوء دون غسلهما وذلك أشهر من أن يختلج أحدا فيه الريب وإذا كان الامر على ما قلناه لم يجز ان تعارض به الاخبار التي قدمناها ولا ظاهر القرآن.
ثم قال أيده الله تعالى: (فان نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء أو أخره لسبب من الأسباب فليجعل بينه وبين وضوئه مهلة ويفرق بينهما بزمان قل أو كثر ولا يتابع بينه ليفصل الوضوء المأمور به من غيره).
فقد مضى شرحه وما في معناه.
ثم قال أيده الله تعالى: (وليس في مسح الاذنين سنة ولا فضيلة ومن مسح ظاهر اذنيه وباطنهما فقد أبدع).
فالذي يدل عليه ان غسل الأعضاء في الطهارة ومسحها حكم شرعي فينبغي أن يتبع في ذلك دليلا شرعيا وليس في الشرع ما يدل على وجوب مسح الاذنين في الوضوء ومن أثبت في الشريعة حكما من غير دليل شرعي فهو مبدع بلا خلاف بين المسلمين، ويدل على ذلك أيضا.
(249) 98 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ان أناسا يقولون إن بطن الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل الوجه والذراعين في الوضوء مرة).
إلى قوله: (ولا يستأنف ماءا للمسح جديدا بل يستعمل فيه نداوة الوضوء).
فقد بينا ما في ذلك:
Shafi 94