89

Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Bincike

علي أكبر الغفاري

Mai Buga Littafi

دار الكتب الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

طهران

Nau'ikan

Fikihu Shia

منعت منه، ويدل على جواز ذلك أيضا:

(237) 86 ما أخبرني به الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه

عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في ا لمسح تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك، ويدل عليه أيضا.

(238) 87 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن

محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه.

(239) 88 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس عن حماد عن الحسين قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل توضأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال: ليدخل إصبعه.

وهذا الخبر يدل على أن الاقتصار على الإصبع الواحدة في حال الضرورة من البرد أو غيره مجز، وقد مضى ان المسح بثلاث أصابع أفضل فلا وجه لإعادته.

(240) 89 وأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل

Shafi 90