Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Bincike
علي أكبر الغفاري
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Bincike
علي أكبر الغفاري
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال: لا بأس به.
(224) 73 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل الجنب يغتسل فينتضح الماء في إنائه فقال:
لا بأس به " ما جعل عليكم في الدين من حرج ".
(225) 74 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الاناء فقال: لا بأس هذا مما قال الله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج ".
(226) 75 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد
الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال: نعم لا بأس به.
(227) 76 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان ابن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له استنجي ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب فقال: لا بأس به.
(228) 77 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن
سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة
Shafi 86