62

Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Bincike

علي أكبر الغفاري

Mai Buga Littafi

دار الكتب الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

طهران

Nau'ikan

Fikihu Shia

الكعبين " فصرح في الآية بحكمين في عضوين ثم عطف الأيدي على الوجوه فأوجب لها بالعطف مثل حكمها، وعطف الأرجل على الرؤس فأوجب أن يكون لها في المسح مثل حكمها بمقتضى العطف، ولو جاز أن يخالف بين حكمها مع العطف جاز أن يخالف بين حكمها في الوجوه، ويدل على ذلك أيضا.

(172) 21 ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس رضي الله عنه عن

النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه.

(173) 22 ورووا أيضا عن ابن عباس انه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه

وآله فمسح على رجليه.

(174) 23 وروي عنه أيضا أنه قال: إن في كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا

الغسل.

(175) 24 وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ما

أنزل القرآن إلا بالمسح.

(176) 25 وروي عن ابن عباس أيضا أنه قال: غسلتان ومسحتان.

وكل هذه الأخبار قد رواها مخالفنا، والذي تفرد به أصحابنا أكثر من أن يحصى وأنا أذكر طرفا من ذلك إن شاء الله، فمن ذلك.

(177) 26 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد

بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن سالم وغالب بن هذيل قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن المسح على الرجلين فقال: هو الذي

Shafi 63