Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa

al-Sayh al-Tusi d. 460 AH
46

Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Bincike

علي أكبر الغفاري

Mai Buga Littafi

دار الكتب الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

طهران

Nau'ikan

Fikihu Shia

يحيى قال: حدثني عمرو بن أبي نصر قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك.

(134) 73 عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال قلت:

لأبي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين.

(135) 74 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه

والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال:

توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال:

اغسل ذكرك وأعد صلاتك.

(136) 75 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن

عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قال: أبو عبد الله عليه السلام إذا أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك.

هذا (1) يعني به إذا لم يكن قد توضأ، فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر لا غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء وإنما يجب عليه غسل الموضع، والذي يدل على ذلك.

Shafi 47