Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Editsa
علي أكبر الغفاري
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa
al-Sayh al-Tusi (d. 460 / 1067)تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Editsa
علي أكبر الغفاري
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
أكفانه ويستحب ان تزاد المرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان أو لفافة ونمط).
اما ما يدل على أن غسل المرأة مثل غسل الرجل الخبر الذي رويناه فيما تقدم عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن عبد الله الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: وذكر كيفية غسل الميت إلى أن قال في آخر الحديث وكذلك غسل المرأة، فاما ما يدل على استحباب زيادة ثوبين في كفن المرأة.
(944) 112 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا رفعه قال سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال: كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثديها خرقة تضم الثديين إلى الصدر وتشد إلى ظهرها وتضع لها القطن أكثر مما تضع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا.
(945) 113 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن عبد الله
بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكفن الرجل في ثلاث أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة، درع ومنطقة وخمار ولفافتين.
(946) 114 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن محمد بن
الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم تكفن المرأة؟ قال:
تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار.
(947) 115 الحسن بن محبوب رفعه قال: المرأة إذا ماتت نفساء وكثر
Shafi 324