309

Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Editsa

علي أكبر الغفاري

Mai Buga Littafi

دار الكتب الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

طهران

Nau'ikan

Fikihu Shia

ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن عثمان النوا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني اغسل الموتى قال: أو تحسن؟ قلت اني اغسل فقال: إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور وإذا عممته فلا تعممه عمة الاعرابي، قلت وكيف أصنع؟ قال:

خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره.

(900) 68 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله

عليه السلام قال: يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه، وازار وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الأيسر على جانبها الأيمن وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر ويصنع بالحبرة مثل ذلك ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه، وينبغي للذي يلي أمر الميت في غسله وتكفينه أن يبتدئ عند حصول حوايجه التي ذكرناها بقطع أكفانه وينثر الذريرة عليها ثم يلفها جميعا ويعزلها فإذا فرغ من غسله نقله إليها من غير تلبث واشتغال عنه، وان اخر نثر الذريرة حتى يفرغ من غسله فليصنع به ما وصفناه، واعدادها مفروغا منها بجميع حوائجه قبل غسله أفضل، ويكفنه وهو موجه كما كان في غسله فإذا فرغ غاسل الميت من غسله توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل كما ذكرناه في أبواب الأغسال وشرحناه وإن كان الذي أعانه بصب الماء عليه قد مس الميت قبل غسله فليغتسل أيضا من ذلك كما اغتسل المتولي لغسله وإن لم يكن مسه قبل غسله لم يجب عليه غسل ولا وضوء إلا أن يكون قد أحدث ما يوجب ذلك عليه فتلزمه الطهارة له لا من أجل صب الماء على الميت، فإذا فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه فليحمله إلى قبره على سريره وليصل

Shafi 310