Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Bincike
علي أكبر الغفاري
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Bincike
علي أكبر الغفاري
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
يدل عليه.
(700) 31 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي
عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال: دلو واحد قلت بول الرجل قال:
ينزح منها أربعون دلوا.
ثم قال (فان بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء).
يدل عليه.
(701) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن
محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيه فأرة أو نحوها.
ثم قال: (فان بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد، نزح منها دلو واحد).
يدل عليه خبر علي بن أبي حمزة المتقدم وانه قال سألته عن بول الفطيم قال:
دلو واحد.
ثم قال أيده الله تعالى (فان وقعت فيها عذرة يابسة لم تذب فيها ولم تقطع ونزح منها عشر دلاء، وإن كانت رطبة أو ذابت وتقطعت فيها نزح منها خمسون دلوا، وإن ارتمس فيها جنب وجب تطهيرها بنزح سبع دلاء).
يدل عليه.
Shafi 243