Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Bincike
علي أكبر الغفاري
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Bincike
علي أكبر الغفاري
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
دلاء ثم اشرب وتوضأ.
(683) 14 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن موسى الخشاب عن غياث بن
كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة.
(684) 15 وروي أيضا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي أسامة عن أبي
عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال: فإذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح.
(685) 16 وروي عن القاسم عن ابان عن أبي العباس الفضل البقباق قال قال
أبو عبد الله عليه السلام: في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.
(686) 17 وروى سعد بن عبد الله عن أيوب عن نوح النخعي عن محمد بن أبي
حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى.
(687) 18 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله ابن
المغيرة عن أبي مريم قال حدثنا جعفر قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا
Shafi 237