229

Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Bincike

علي أكبر الغفاري

Mai Buga Littafi

دار الكتب الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

طهران

Nau'ikan

Fikihu Shia

إذا ثبت بما قدمناه من الآية والاخبار ان المياه من حكمها الطهارة وأصلها جواز استعمالها، فما يمنع من جواز استعمالها طار يحتاج إلى دليل، وهذه الأشياء التي ليس لها نفس ليس في الشريعة ما يقطع على الامتناع من استعمال ما وقعت فيه فيجب أن يكون باقيا على الأصل، ويدل عليه الخبر المتقدم عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ويدل عليه أيضا.

(664) 47 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه

محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه؟ قال: نعم لا بأس به، قلت فالعقرب؟ قال أرقه.

ويدل عليه أيضا.

(665) 48 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي

عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل، قال سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به.

(666) 49 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن

الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الآبار قال: أما الفارة فينزح منها حتى تطيب وإن سقط فيها كلب فقدرت على أن تنزح ما فيها فافعل، وكل شئ سقط في البئر ليس

Shafi 230