212

Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Bincike

علي أكبر الغفاري

Mai Buga Littafi

دار الكتب الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

طهران

Nau'ikan

Fikihu Shia

ثم قال أيده الله تعالى (والمحدث بالنوم والاغماء والمرة (1) يتيمم كما ذكرناه في باب المحدث بالبول والغائط ويدخل بذلك في الصلاة).

إذا كانت هذه الأشياء مما تنقض الطهارة وكان منتقض الطهارة يلزمه التيمم حسب ما ذكرناه فلا فرق بين أن ينتقض طهارته بأحد هذه الأشياء أو بالبول والغائط حسب ما ذكرناه في أن التيمم يلزمه.

ثم قال أيده الله تعالى (ومتى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد فقده أو تمكن من استعماله تطهر به حسب ما فاته إن كان وضوءا فوضوءا وإن كان غسلا فغسلا ، والفرق بين التيمم بدلا من الغسل والتيمم بدلا من الوضوء ما بيناه من أن المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه يتيمم بضربتين إحداهما لوجهه والثانية لظاهر كفيه، والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم بضربة واحدة لوجهه ويديه).

فقد مضى شرحه مستوفى وفيه كفاية إن شاء الله تعالى.

ثم قال أيده الله تعالى (والميت إذا لم يوجد الماء لغسله، يممه المسلم كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته يضرب بيديه على الأرض ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ثم يضرب بهما ضربة أخرى فيمسح بهما ظاهر كفيه ثم تيمم هو لمسه بمثل ذلك سواء).

يدل على ذلك ما ثبت من وجوب غسل الميت وإن من فقد الماء انتقل فرضه إلى التيمم حسب ما قدمناه.

Shafi 213