Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Bincike
علي أكبر الغفاري
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Bincike
علي أكبر الغفاري
Mai Buga Littafi
دار الكتب الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
(597) 71 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه، وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة.
ثم قال أيده الله تعالى (فان أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يتطهر ويستأنف الصلاة من أولها).
إذا ثبت بما يدل عليه في المستقبل ان هذه الأشياء التي هي الكلام على سبيل العمد أو الانحراف إلى استدبار القبلة عامدا أو احداث حدث مما يقطع الصلاة ثبت انه يجب استينافها ونحن نذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى ما يدل على ذلك ما فيه مقنع إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا بال الانسان وهو غير واجد للماء فليستبرئ من البول كما وصفناه في باب الطهارة ليخرج ما بقي منه في مجاريه ثم ليتنشف بالخرق إن وجدها أو بالأحجار أو التراب).
وهذا قد مضى شرحه في باب الطهارة.
ثم قال (ثم يضرب بباطن كفيه على ظاهر الأرض وهما مبسوطتان قد فرق بين أصابعهما ويرفعهما وينفضهما، ثم يرفعهما فيمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى
Shafi 206