180

Tahdibi Alkama fi Bayanin Muƙniʿa

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Bincike

علي أكبر الغفاري

Mai Buga Littafi

دار الكتب الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

طهران

Nau'ikan

Fikihu Shia

بالحناء وشبهه مما لا يزيله الماء لان ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر جوارحهن التي عليها الخضاب، وكذلك يكره للجنب الخضاب بعد الجنابة وقبل الغسل منها فان أجنب بعد الخضاب لم يحرج بذلك، وكذلك لا حرج على المرأة ان تختضب بعد الحيض ثم يأتيها الدم وعليها الخضاب وليس الحكم في ذلك كالحكم في استينافه مع الحيض والجنابة على ما بيناه) (517) 89 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبي سعيد قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال: لا، قلت فيجنب وهو مختضب؟ قال: لا ثم سكت قليلا ثم قال: يا أبا سعيد ألا أدلك على شئ تفعله؟ قلت بلى، قال: إذا اختضبت بالحناء واخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع (518) 90 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن كردين المسمعي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يختضب الرجل وهو جنب ولا يغتسل وهو مختضب.

(519) 91 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن

أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن ابن علان (1) عن جعفر بن محمد بن يونس ان أباه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام يسأله عن الجنب أيختضب أو يجنب وهو مختضب؟ فكتب: لا أحب له ذلك.

(520) 92 وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن

سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن

Shafi 181